الحر العاملي

385

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السابع : في طلاق زوجة الغير وفيه اثنا عشر حديثاً [ 48 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ، قيل : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . [ 49 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . [ 50 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل الأحمق الذاهب العقل ، أيجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ما أرى وليّه إلَّا بمنزلة السلطان . [ 51 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلَّق ، يطلَّق عنه وليّه على السنّة . [ 52 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن طلاق المعتوه ، قال : يطلَّق عنه وليّه ، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه . [ 53 ] 6 - سئل عليه السلام عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلَّقها أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . [ 54 ] 7 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلَّق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى عليه السلام أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا جميعا على طلاق . [ 55 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل وكَّل رجلا يطلَّق امرأته ، وخرج الرجل فأشهد أنّه قد أبطل ما أمره به ( 1 ) فيه ( 1 ) ، قال : فليعلم أهله ، وليعلم الوكيل .

--> [ 48 ] الوسائل 15 : 326 / 1 . [ 49 ] الوسائل 15 : 326 / 2 . [ 50 ] الوسائل 15 : 329 / 1 . [ 51 ] الوسائل 15 : 329 / 2 . [ 52 ] الوسائل 15 : 329 / 3 . [ 53 ] الوسائل 15 : 333 / 1 . [ 54 ] الوسائل 15 : 333 / 2 . [ 55 ] الوسائل 15 : 333 / 3 . ( 1 ) الأصل : أمر به . ( 1 ) ليس في رض .